الشيخ الأنصاري
25
فرائد الأصول
بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ( 1 ) : أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما أن يحصل له ( 2 ) الشك فيه ، أو القطع ، أو الظن . فإن حصل له ( 3 ) الشك ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل ، وتسمى ب " الأصول العملية " ، وهي منحصرة في أربعة ، لأن الشك : إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا . وعلى الثاني : فإما أن يمكن الاحتياط أم لا . وعلى الأول : فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به . فالأول مجرى الاستصحاب ، والثاني ( 4 ) مجرى التخيير ، والثالث
--> ( 1 ) كذا في ( ت ) ، ( ص ) و ( ل ) ، وفي غيرها : " فاعلم " . ( 2 ) العبارة في ( ه ) هكذا : " فيحصل له إما الشك . . . " . ( 3 ) لم ترد " له " في ( ل ) و ( م ) . ( 4 ) في نسخة بدل ( ص ) : " والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط ، والرابع مجرى قاعدة التخيير " .